فى العفو عن نصف الصداق فى الطلاق
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٤١٥ إلى ٢٦٬٤١٩
-
٤/٤٩٧٤/٤٩٧
من كتاب ابن المواز قال مالك: لا يضع عن الزوج بعد الطلاق قبل البناءمن صداق البكر وصى ولي إلاالأب فله يضع بعد الطلاق قبل البناء نصف الصداق في أمته، ويباري عنها على وجه النظر،
-
ولا عفو لها هي عن شيء.
-
وأما الثيب فذلك إليها دون الأب وغيره.
-
ومن العتبية قال ابن القاسم في التي لم ئحض إذا طلقت بعد البناء فلا عفو فيها للاب عن الصداق.
-
وقد جرى ذكر متعة المطلقة في كتاب الر جعة والخلع مستوعبا، فأغنى عن إعادته.