فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى نفقة العرس والهدية عند الخلوة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٧٬٣٩٨ إلى ٢٧٬٤٠٤

  1. ٤/٥٧٢٤/٥٧٢

    من كتاب ابن المواز قال مالك: لا أرى هدية العرس واجبة،

  2. ولا أرى ما يحملها عند اختلائه يلزمه. قال فى هدية العرس: إلا أن يعلم أنه من شأنهم وما جروا عليه فليلزمه، إلا أن يتقدم فيه السلطان. قال ابن القاسم: وقال قبل ذلك: لا يلزمه إلا بشرط وهو أحب إلى.

  3. قال ابن القاسم فى كتاب العدة: أرأيت لو مات أحدهما، أكان يكون لها فيه حق؟ فهذا يدل أنه لا يقضى به، كان مما جروا عليه أم لا. قال أصبغ: أحب إلى إذا كان قد جروا عليه أن يقضى به إلا أن يبرئوا منه الزوج.

  4. وقال ابن حبيب: يقضى بهدية العرس فى قول مالك وأصحابه،

  5. ولا يقضى بهدية الإملاك،

  6. فإن طلق قبل البناء فلا يرجع بهدية الإملاك،

  7. وإن لم تفت، ويرجع بهدية العرس إلا أن تفوت فلا شىء له.