فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الاستئذان ومن يجوز له النظر فيه والمخالطة من محارمه وغيرهم وما ينبغى من الستر والمخالطة فى المواكلة والمنام وغيره للرجال والنساء ومن تخرج إليه المرأة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٨٬٠٩١ إلى ٢٨٬١٢٧

  1. ٤/٦٢٢٤/٦٢٢

    من كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك: لا بأس أن يدخل الرجل على المرأة يريد نكاحها ينظر إليها. قيل أفيغتفلها من كوة ونحوه؟ قال: ما سمعت. وكره ذلك.

  2. قال: وليستأذن على أمه وأخته،

  3. ولا يجوز أن يرى أمه عريانةً.

  4. وعن الرجل يدخل على زوجته ومعها صاحبة لها جالسة، قال: لا بأس بذلك، إذا أكفت عليها ثيابها.

  5. ومن كتاب محمد قال مالك:

  6. ولا بأس أن يرى الخصى الوغد شعر سيدته دون غيرها.

  7. فإن كان له المنظر فلا أحبه،

  8. وأما الحرة فلا وإن كان وغداً والعبد الفحل يرى شعر سيدته دون غيرها إن كان لا منظر له،

  9. وكذلك مكاتبها، فأما الحر

  10. ٤/٦٢٣٤/٦٢٣

    أو العبد لها نصفه فلا، كان وغداً أو غير وغد،

  11. ولا ينظر الرجل إلى شعر المرأة له بعضها. قال: والخادم الخصى للرجل يرى فخذه منكشفاً فذلك خفيف،

  12. ولا بأس أن يرى الرجل شعر أم امرأته وامرأة ابنه،

  13. ولا بأس أن يقبل خد ابنته إذا قدم من سفره. وكره أن يعانق ختنته المتجالة إن قدم من سفره.

  14. ومن كتاب محمد والعتبية من سماع ابن القاسم قيل: أيسافر الرجل بأم ولد أبيه، وامرأة ابنه، ويحملها على الدابة ويضمها إليه ولو صارت فى عصمته غير أبيه؟

  15. فلا أحب أن يسافر بها الابن ولا يعجبنى، فارقها أبوه أو كانت تحته.

  16. قال مالك: ولا بأس أن يسافر بأخته من الرضاعة. قال: وهو محرم منها. قال مالك:

  17. ولا بأس أن تخرج المتجالة إلى مكة فى جماعة نساء، وناس مأمونين.

  18. ومن كتاب محمد قال مالك:

  19. وإذا أراد حمل المرأة فى السفر على الدابة من ليس بمحرم منها، فليتطأطأ لها حتى تضع رجلها على ظهره،

  20. وإن وجدت عنه عوضاً فلا تفعل، وإنما هذا فى الضرورة.

  21. قال أصبغ: وكل من لا يحل لك فرجها فلا تطلع على عورتك فى مرض ولا صحة،

  22. ولا على اضطرار. قال واحتجت عائشة عن أعمى،

  23. وقيل لها: إنه لا ينظر إليك. قالت: لكنى أنظر إليه.

  24. قال: فلا يعجبنى للحرتين ولا للأختين، أن تبيتا فى لحاف واحد، وكره تعرى النساء فى لحاف واحد ونهى مالك عن لبس الوصائف لأقبيته، وهو يصف أعجازهن.

  25. ٤/٦٢٤٤/٦٢٤

    قال: ولا يعجبنى خروج الجوارى للأسواق بالميازر، وأراه من الباطل ونهى عمر عن لبس النساء القباطى، وقال: إنه يصف. قال مالك: الذى يصف ما يلصق بالجسد.

  26. ومن العتبية ابن القاسم عن مالك:

  27. ولا يرى عبد الزوجة فخذ الزوج منكشفاً،

  28. ولا بأس أن يدخل على المراة خصيها، وأرجو أن يكون خصى زوجها خفيفاً، وأكره له خصيان غيره.

  29. قال ابن القاسم: أحب إلى أن لا يرى شعرها وزينتها من لا تملكه منهم، كان لزوجها أو غيره ممن بلغ الحلم، ولير وجهها

  30. بخلاف من تملك. قال مالك:

  31. ولا بأس بالخصى العبد يدخل على النساء ويرى شعورهن، إن لم يكن له منظر، وأما الحر فلا.

  32. قال أشهب عن مالك فى الخادم زوجة الرجل يدخل عليه فى المرحاض، قاللا،

  33. ولا خادم والده أو ولده.

  34. وروة عيسى عن ابن القاسم: سئل عن المرأة الكبيرة العزبة، تلجأ إلى الرجل يقوم بحوائجها، ويناولها الحاجة،

  35. فلا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إلى.

  36. قال أشهب، وكره مالك خروج الأمة متجردة، قال: وتضرب على ذلك. قال فى الموطأ:

  37. ولا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذى محرم، ممن يؤاكله زوجها، يريد معها.