Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في طلاق العبد والمجنون والسكران والصبي والسفيه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 29403 to 29851

  1. 5/1125/112

    وإن كان ابتداء منه ليغمها، فيجزئه تعجيل الطلقة.

  2. وقال مالك وابن القاسم في القائل: أنت طالق البتة إن لم يطلق فلانة إلى سنة: أن يوقف،

  3. فإما طلق هذه أو هذه الساعة؛ لأنه يحنث في إحداهما إلى أجل، فعجل عليه

  4. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، وزاد فإن امتنع سجن،

  5. ولا يكون موليا، وقال في القائل: إن لم أطلق فلانة إلى سنة، فأمرها بيدها فليوقف فإما طلق هو الآن، وإلا قيل لهذه طلقي أو تركها. وهذا في العتبية قول ابن

  6. 5/1135/113

    القاسم ومسألة مالك في الذي تزوج على امراته ثم قال للقديمة: إن حسبتهاأكثر من سنة فأمرها بيدك: قد كتبتها في التمليك.

  7. ومن كتاب ابن المواز وإن قال أنت طالق إلى شهر ثم قال: الآن أنت طالق الطلقة التي إلى شهر، قال لا يلزمه إلا طلقة، قال محمد بن المواز: هذه جيدة. ووقف عما قبلها، ورأيي: أنها أيمان لم يجب فيها الطلاق.

  8. وقال: أرأيت إن قال أنت طالق ألبتة إن لم أطلقك إلى سنة ألبتة، أكنت أعجل عليه ألبتة، ولم أحرم عليه وطأها إلى الأجل؟ ألا ترى لو قال: أنت طالق ألبتة لأعتقن جاريتي إلى سنة ايحرم عليه وطؤها؟

  9. قال عبدالملك، فيمن قال: أنت طالق واحدة إن لم أطلقك ثلاثة إلى الهلال/ أو بدأ بالثلاث وأخر الواحدة إلى الهلال، أو لم يذكر هلالا، أو ذكر الهلال في الطلاقين، فذلك كله واحد، لا يلزمه إلا واحدة، أقل مما حلف به أو أحلف عليه،

  10. وكذلك ذكر عنه ابن سحنون. قال ابن المواز قال عبدالملك:

  11. فإن قال: أنت طالق إلى مائة سنة، إن لم أطلقك الساعة فلا شيء عليه.

  12. فإن قال: أنت طالق الساعة إن لم أطلقك إلى مائة سنة فهي طالق الساعة، وقاله سحنون في كتاب ابنه.

  13. في الطلاق قبل الملك أو العتق ومن عم أو حلف بطلاق من يتزوج من بلد ما

  14. ومن كتاب ابن المواز: قال وإنما الذي لا يلزم من الطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك، أن يوجب ذلك في الجمع، أو يطلق امرأة ليست تحته أو يعتق عبدا ليس في ملكه ولا شيئا منه بغير يمين يعقده، قال ابن حبيب: فهذا مجمع عليه.

  15. 5/1145/114

    ومن العتبية، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بمصر،

  16. ثم حلف بطلاق كل من يتزوج بغير مصر،

  17. فلا يلزم اليمين للثانية، وليتزوج بغير مصرما شاء،

  18. ولو كانت يمينه أولا على غير مصر،

  19. ثم حلف بطلاق من يتزوج من مصر، فاليمين الثانية ساقطة.

  20. ومن كتاب ابن حبيب،

  21. وإن قال كل امرأة أتزوجها من/ قرطبة طالق فذلك يلزمه، وحد ذلك إن نوى الحاضرة لزمه أيضا فيمن على ثلاثة أميال منها فأقل حدا مجمعة،

  22. وإن لم ينو الحاضرة وأشمل يمينه لزمه في مسيرة يوم منها، حتى تجاوز أربعين ميلا، فأكثر حده حد الصلاة ما تقصر فيه الصلاة. وقال ابن كنانة وابن الماجشون، وأصبغ.

  23. وإن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها من الأندلس، لزمه في جميعها من بلد الاسلام منها وبلد الكفر،

  24. ومن حلف عندنا بطلاق من يتزوج من الأندلس،

  25. ومن المشرق، فلا يلزمه، لأن عم المشرق والمغرب، لأن محمل ذلك عند العامة عندنا أن ما وراء بحر الاندلس مشرق.

  26. قال ابن سحنون، عن أبيه في الحالف بطلاق من يتزوج من قرطبة، قال: لا يلزمه إلا في قرطبة وأرباضها،

  27. ولو كان من القيروان لم يلزمه إلا المدينة نفسها،

  28. ومن تزوج من منزل العلوي، لم يلزمه شيء ولم ير قول أصحابنا أنه يلزمه فيمن عليه السعي إلى الجمعة، إلا أن ينوي أعمالها فيلزمه أعمالها، إلا أن القياس أن يلزمه فيما تقصر في مثله الصلاة، فأعاب هذا كله سحنون.

  29. قال هذا القائل: ولو تزوج هذا في أبعد مما تلزم فيه الجمعة، دون مما تقصر في مثله لم افسخه، وأنهاه قبل وقوعه. قال سحنون: وهذا من قوله صواب.

  30. ومن كتاب ابن الموز، قال ابن القاسم فيمن حلف ألا يتزوج بالاسكندرية؛

  31. فإن نوى عملها لزمه،

  32. وإن لم تكن له نية/ فاستحب أن ينتقل إلى حيث لا تلزمه الجمعة. قال أصبغ: والقياس أن بتباعد إلى حيث تقصر في مثله الصلاة في سفره، وفيما لا تتم فيه الصلاة إذا قدم، فالأول استحان.

  33. 5/1155/115

    ولو تزوج في الموضع الذي إذا برز لم يقصر حتى يجاوزه، لم أفسخه لم أحبه وأحب أن لو تجاوز إلى موضع لا تجب عليه فيه جمعة ومن حلف بطلاق من يتزوج بمصر، فله أن يتزوج بغيرها مصرية مقيمة بغيرها إلا أن ينوي لا يتزوج مصرية أو يحلف لا يتزوج مصرية فيحنث قال مالك بمصر مصرية يريد في هذا.

  34. ومن العتبية، قال عيسى، عن ابن القاسم، في الحالف لا يتزوج مقيمة بمصر، قال عن بعض أهل العلم: لا بأس أن يتزوج مصرية بغير مصر،

  35. وإن كانت مقيمة بمصر، قال ابن القاسم: من حلف بالطلاق: لا اشترى سلعة كذا بالفسطاط، أو بحرية عبد إن اشتراه بالفسطاط فاشترى من ذلك بغير الفسطاط، وذلك الشيء بالفسطاط،

  36. فلا شيء عليه وإن حلف بطلاق من يتزوجها بالمدينة، / فلا بأس أن يواعدها بالمدينة، ويعقد نكاحها بغيرها،

  37. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، وذكر ابن حبيب في الحالف لا يتزوج في الأندلس مثل ما ذكرنا في الكتابين. قال:

  38. وإن نوى كراهية نساء الأندلس لجفائهن فلا يتزوج أندلسية حيثما كانت، وله نكاح غيرهن بالأندلس وبغيرها،

  39. وإن لم تكن له نية،

  40. فلا يتزوج بالأندلس مصرية ولا غيرها، وله نكاح أندلسية بمصر والعراق، ويحنث ما جاوز بحر الاندلس،

  41. ولو كان بالأندلس، فلا ينبغي أن يعقد نكاحها بغير الأندلس مع وليها، إلا الأب في البكر،

  42. ولو أشهد عليها وليها غير الأب بالأندلس برضاها، فالحالف لم يجز عقده بغيرها لبعد ما بين أرض المرأة وأرض الزوج، وإنما يحوز ما كان بقرب ذلك وبقدره، فأرى المواعدة أيضا ببلد الحلف توجب الحنث، وقال من أرضى وسهل فيه بعض الناس، ولا يعجبني.

  43. ومن المجموعة، قال ابن دينار، وابن ابي حازم:

  44. ومن قال كل امرأة أتزوجها من أهل مصر طالق، فتزوج امرأة أبوها مصري وأمها شامية، فإنه يحنث، قال ابن

  45. 5/1165/116

    أبي حازم فإن كان الأب شاميا، والأم مصرية، فله أن يتزوجها، والولد للأب تبع إلا أن ينوي كل امرأة ساكنة بمصر، فيدين وإن كره نساء مصر، لأن أكثرهن قبط، فذلك له،

  46. وإن لم تكن له نية، حنث لأنه قد تزوج من سكان مصر.

  47. قال ابن حبيب: ومن حلف بطلاق من تزوج بقرطبة فوكل رجلا بزوجه، فعقد عليه نكاح امرأة بقرطبة،

  48. فإن بنى بها، فلها نصف الصداق،

  49. ثم ينظر، فإن ذكرالوكيل يمينه فضمان نصف الصداق على الوكيل،

  50. وإن لم يذكر له ذلك،

  51. فلا يضمن الوكيل شيئا، وذلك على الحالف/.

  52. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية، من رواية عيسى عن ابن القاسم،

  53. وإن قال: كل امرأة أنكحها بأرض الاسلام طالق،

  54. فإن كان يقدر على دخول أرض العدو والنكاح بها وإخراجها لزمه ذلك، وإلا لم يلزم اليمين، وكذلك في الواضحة.

  55. قال ابن المواز قال أصبغ:

  56. وإن قدم على دخولها، كمن استثنى قرية صغيرة، أو عددا قليلا، قال محمد، في أرض الحرب: ما يأتيه المسلمون/ وهي متجر لهم،

  57. فإن أراد هذه لزمه،

  58. وإن أراد مثل فرنجه ونحوها، لم يلزمه.

  59. ومن العتبية من سماع عبدالملك بن الحسن: ذكر مسائل عن ابن القاسم،

  60. ثم مسألة عن أشهب،

  61. ثم قال: وقال فيمن قال إن كلمت فلانا، فكل امرأة من الفسطاط طالق فيتزوج منها ثم كلمه،

  62. فلا شيء عليه، إلا فيمن تزوج بعد كلامه.

  63. قال ابن سحنون، عن أبيه:

  64. وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من افريقية طالق، فذلك يلزمه في كل من تزوج، من أول عمل إفريقية إلى آخر طيبة،

  65. وإن قال: من العرب فله أن يتزوج من أهل الشام،

  66. ومن مصر وكورهما وأعمالهما.

  67. 5/1175/117

    فيمن قال كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق أو قال غير امرأتي أو استثنى عددا قليلا

  68. من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، فيمن قال كل امرأة أتزوجها طالق إلا فلانة، يعني التي تحته لزمه ذلك، كأنه قال: سواك أو معك،

  69. بخلاف إذا لم تكن تحته.

  70. قال ابن المواز: وليس هذا بشيء،

  71. ولا شيء عليه في الوجهين، وقد قال مالك في الحالف بكل امرأة: إنه لا تلزمه في امرأته، قال سواك أو لم يقل لأنه إنما قال ذلك/ في سواها حتى يقول: معك أو في حياتك أو ينويه. قال عيسى، عن ابن القاسم في العتبية، إن قال لامرأته: كل امرأة أنكحها غيرك، فهي طالق فهو كالقائل: كل امرأة أنكحها طالق، إلا فلانة وهي أيم أو ذات زوج فلا شيء عليه، وهو كمن قال: إن لم أتزوج فلانة، فكل امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه.

  72. ومن كتاب ابن حبيب في القائل: كل امرأة أتزوجها، إلا فلانة فهي طالق، فاختلف فيه مالك وأصحابه، فروى عنه أصحابه وقالوا به: إنه لا شيء عليه، كمن عم إذا استثنى المرأة والاثنتين والعدد اليسير كالعشرة ونحوها

  73. وكذلك قوله إلا قبيلة كذا، أو قرية كذا، وهم قليل.

  74. روى عيسى، عن ابن القاسم: سئل إن استثنى عشرة، فقال: ليس في ذلك حد، ولكن إذا استثنى العدد القليل الذي ليس فيه سعة في النكاح، فهو كمن عم ولا شيء عليه،

  75. وإن استثنى عددا، وإن سمى نساءهن إن شاء نكاح

  76. 5/1185/118

    بعضهن أمكنه وكان من نكاحهن في سعة لزمه ألا ينكح إلا منهن وإلا حنث، ولم يذكر ابن القاسم في روايته ما ذكر ابن حبيب، من تحديد العشرة عن مالك.

  77. قال ابن حبيب: وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك قوله: إلا فلانة: أنه يلزمه حتى إن ابن الماجشون قال:

  78. ولو أن المرأة التي استثنى ذات زوج، أو تزوجت بعد يمينه، لزمه ما قال لأنه يرجى له أن تخلو من الزوج ويتزوجها، وقال/ لو تزوجها ثم طلقها ألبتة، لكانت اليمين عليه باقية، إلا أن يتزوجها في عدة فهذه تحرم للأبد عليه، وتزول عنه اليمين،

  79. وكذلك لو لاعنها، أو وجدها ذات محرم زالت يمينه، قال:

  80. ولو كانت صغيرة تبلغ مبلغ النكاح قبل انقضاء يمينه لزمه اليمين.

  81. قال مطرف: وإن كانت ذات زوج، أو تزوجها،

  82. ثم ابنتها فاليمين لا تلزمه ولو طلقها واحدة أو اثنتين، فاليمين عليه، قال ابن حبيب: فهذا استحسان، والقياس قول ابن الماجشون.

  83. ومن العتبية، روى عيسى عن ابن القاسم قال: قال مالك فيمن قال لامراة من النساء كل امرأة أنكحها غيرك طالق فهو كالقائل: إن لم أنكحك، فكل امرأة نكحتها غيرك طالق فلا شيء عليه.

  84. ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه، قال:

  85. ولو حلف بطلاق كل امرأة يتزوج، إلا قبيلة كذا، وبلد كذا،

  86. ثم حلف بطلاق من ينكح من البلد، أو القبيل المستثنى،

  87. فلا شيء عليه في اليمين الثاني، لأنه يخرج إلى تحريم النساء كلهن.

  88. فيمن قال كل بكر أو قال كل ثيب انكحها طالق أو قال كل حرة أو قال كل امرأة أتزوجها إلا كفؤا أو إلا بتفويض طالق

  89. من كتاب ابن المواز:

  90. ومن قال: كل ثيب أتزوجها طالق (لزمه) كما لو قال: كل بكر.

  91. ثم إن حلف على كل بكر بعد أن حلف على كل ثيب، فقيل:

  92. 5/1195/119

    يلزمه فيها وأحب إلينا أن تلزمه اليمين/ الأولى،

  93. ولا تلزمه الثانية وكذلك قال سحنون وروى عيسى في العتبية، عن ابن القاسم، أن لا تلزمه الثانية، وذكر عن مالك أنها تلزمه .

  94. قال ابن حبيب: روى ابن وهب، عن مالك، وقال به هو وابن عبدالحكم، إنه يلزمه اليمينان، وقال ابن كنانة ومطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ: لا تلزمه اليمين الثانية، وبه أقول.

  95. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية، من رواية عيسى عن ابن القاسم في الحر يقول: كل حرة أنكحها طالق: أن ذلك يلزمه، وله نكاح الأماء وقاله ابن حبيب، وقال: إنه أبقى الاماء (وهو) بيمينه كمن لم يحدد، وقال ابن المواز: لا يلزمه إن كان مليئا عند من يقول بالطول، لأنه لا سبيل إلى الحرائر اللاتي حرمهن، وجواب ابن القاسم مجمل لأنه يقول بالطول.

  96. ومن كتاب ابن المواز:

  97. وإن قال: كل امرأة أنكح، إلا كفؤا - طالق أتنكح جارية أعتقها؟ قال: قد قيل: الكفؤ في الحسب، والكفؤ في الدين واليمين تلزمه، وليس المولى الأسفل كفؤا لمولاه إلا في الدين.

  98. من العتبية قال أشهب:

  99. فإن قال: كل امرأة أتزوجها تفويضا فهي طالق لزمه ولو قال كل امرأة أتزوجها إلا تفويضا طالق لم يلزمه التفويض غير مبدول ولا مرجع ومن كتاب ابن المواز قال سحنون ومن قال كل امرأة أتزوجها طالق أو قال: كل حرة، أو قال: كل بكر لزمه.

  100. 5/1205/120

    فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى أجل معلوم أو قال في حياة فلان أو حتى يتزوج فلان أو ما دمت خليط فلان أو ما دمت عبدا أو حتى تحج أو بعد موت موالى /

  101. ومن كتاب ابن حبيب، قال ابن الماجشون في حلف بطلاق من يتزوج إلى عشرين سنة أو عشر سنين،

  102. فإن كان ممن يشبه أن يعيش إلى مثل ذلك لزمه،

  103. وإن كان لا يشبه، فله أن يتزوج، والتعمير في مثل هذا سبعون سنة.

  104. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك في الحالف إلى ثلاثين سنة: لا يتزوج إلا أن يخشى العنت. قال ابن القاسم:

  105. ولا أحب مقدار ما يقدر فيه،

  106. ولا أشك أن عشرين سنة كثير، قال أصبغ: بعد تصير وتعفف قال أشهب وابن وهب: لا يتزوج وإن خاف العنت في الحالف إلى ثلاث سنين قال ابن القاسم نكاحه أولى في الزنى، وقد اختلف في هذا النكاح، فأجازه ابن المسيب وغيره .

  107. قال ابن القاسم: ولو حلف بعتق من يملك من الجواري في هذا الأجل، لم يعذر لخوف العنت

  108. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية، قال ابن المواز قال أصبغ: وهما في القياس واحد، ولكن قوله أحب إلي، لقوة العتق، وصدقه، وسعة الناس في النكاح.

  109. ومن العتبية، روى أبو زيد عن ابن القاسم، فيمن حلف بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة، لأقضيتك يوم كذا

  110. وكذا، فحنث، فإن قدر أن يتسرر،

  111. فلا ينكح، إلا أن يخشى العنت،

  112. فإن خشي العنت، فليتزوج، ولا شيء عليه،

  113. 5/1215/121

    وتدخل التي حلف فيها في سائر النساء، وينكحها إن شاء وغيرها إذا خشي العنت.

  114. قال في كتاب ابن المواز:

  115. وكذلك لو كانت يمينا بطلاق التي تحته، وبطلاقه من يتزوج إلى ثلاثين سنة، فحنث فلتزمه/ في التي تحته طلقة،

  116. فإن لم يرتجعها حتى تنقضي العدة،

  117. فلا يتزوجها هي ولا غيرها إلى ثلاثين سنة.

  118. قال ابن المواز: وإن حلف بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة، ففارق من تحته ثم تزوجها، فإنه يلزمه فيها اليمين في الأجل،

  119. ومن قال: كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق إن كلمت فلانا فكلمه بعد سنة، قبل تمام الثلاثين، فإنه يحنث فيمن تزوج قبل تكلمه، وبعد أن كلمه قبل تمام الثلاثين قال ابن القاسم وأشهب وذكر عن مالك، قال أشهب: إلا أن ينوي من يوم، حنث، قالا:

  120. وإن قال: إن كلمت فلانا ثلاثين سنة، فكل امرأة أنكحها طالق،

  121. فلا شيء عليه محمد: لأنه لم يجعل ليمين وقتا يحنث إليه في النكاح خاصة.

  122. قال مالك: ومن حلف بطلاق من يتزوج في حياة فلان لزمه، إلا أن يخشى العنت، قال محمد:

  123. ولو قال حياتي لم يلزمه شيء ومن قال كل امرأة أتزوجها ماعاشت فلانة لامرأة فارقها لزمه ذلك فيمن سواها،

  124. ولا ينوي أنه أراد ما كانت عندي كما ينوي لو كانت إذ حلف في عصمته ثم فارقها [إلا أن له في الوجهين نكاحها هي،

  125. ولو شرط لها عتق من يتسرر ما عاشت،

  126. ثم فارقها] فلا يتسرر إلا أن ينوي ما كانت تحتي كالطلاق.

  127. قال أصبغ: ومن قال كل امرأة أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي طالق، لزمه ذلك،

  128. فإن مات فلان، فلا شيء عليه، وهي كما في العتبية برواية أصبغ عن ابن القاسم، وقال: هو كما قال: قبل أن يتزوج فلان/ قال مالك: وإن قال: ما

  129. 5/1225/122

    دمت خليطا لفلان لزمه قال ابن القاسم:

  130. وإن قال ذلك قبل أن يشاركه،

  131. فلا شيء عليه، وهو مذهب مالك،

  132. وإن قاله بعد أنه خالطه لزمه ما دام خليطا.

  133. ومن كتاب ابن سحنون،

  134. ومن قال: كل امرأة أتزوجها حتى تتزوج فلانة فلانا فهي طالق،

  135. فلا تلزمه إلا أن يموت الرجل، فيسقط اليمين.

  136. ومن كتاب ابن المواز،

  137. وإن قال أن تزوجك فأنت طالق غدا،

  138. فإن تزوجها في غد، أو قبل غد، لزمه،

  139. وإن تزوجها بعد غد لم يزمه.

  140. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج،

  141. ثم قال: إن مات امرأتي إن تزوجت حتى أغزو أو أحج، فالتي أتزوج طالق،

  142. ثم ذكر أن نكاحها فاسد لتزويج محلل أو لغير ذلك، وكان صحيحا، فطلقها فهل يتزوج قبل الحج أوالغزو، قال: لا شيء عليه إلا أن يريد: إن خلوت منها [بموت أو غيره قال له: إنما نويت خلوتي منها ولم اذكر إلا الموت] .

  143. ومن قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك بعد موتك طالق، وكل جارية أتسررها حرة. فماتت، فليتزوج ولا يتسرر؛ لأنه من قال: كل جارية اشتريها أطؤها حرة. يلزمه؛ لأنه لا يتزوج من لا يطؤها، ويملك من لا يطؤها.

  144. ومن كتاب ابن سحنون،

  145. ومن قال: كل امرأة أتزوجها، مادامت أمي حية طالق. لزمه. لو قال: ما دام هذا الصبي حيا. وهو ابن عشر سنين، والحالف ابن/ ثلاثين سنة، أو أربعين، قال: ذلك يلزمه،

  146. ولا يعمل فيه على الغالب من التعمير، وقد يموت صغير قبل كبير.

  147. قال: وإن قال كل امرأة أتزوجها إلى عشر سنين طالق فتزوج قبل ذلك امرأة فطلقت ثم تزوجها فإنه يتكرر عليه ذلك كلما تزوجها

  148. وكذلك في البلد المخصوص. قال ابن القاسم يتكرر عليه الحنث في القبيل والجنس. وأما لو قال

  149. 5/1235/123

    لامرأة معينة إن تزوجتك أبدا فأنت طالق ففعل فطلقت ثم تزوجها فلا شيء عليه ولا يحنث فيها إلا مرة لأنها معينة ولا في نساء معينات.

  150. وإن قال إن تزوجتك وأخواتك فلا يعود فيها اليمين وقد يعود في أخواتها. قال سحنون إن كن أخواتها معروفات فهن مثلها لا تعود فيهن اليمين إلا في المجهولات. قال سحنون ولا يضره في المعينة قوله أبدا لأن التأييد إنما جعله في أظهر الأمور على بداية تزويجه لا على التأييد الذي يشبه كلما تزوجتك وهو كمن قال امرأته طالق إن كلم فلانا أبدا فحنث مرة فلا يحنث بكلامه ثانية وليس مخرجه مخرج كلما.

  151. وكذلك التأجيل إذا قال إن تزوجتك عشر سنين إن أراد أن يجعل العشر سنين أجلا قبل نكاحها وإن أراد أن يجلعها طالقا كلما نكحها فيها لزمه ذلك وأما القائل إن تزوجت امرأة عشر سنين فهي طالق فيتكرر عليه الحنث لأنه منع نفسه النكاح عشر سنين

  152. بخلاف من عين امرأة.

  153. وأما إذا طلق مجهولة في أجل أو من قبيلة أو فخذ فالحنث يتكرر فيها].