فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الظهار من الجماعة أومن كل امرأة يتزوجها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٢١٤ إلى ٣٢٬٢٦٨

  1. ٥/٢٩٥٥/٢٩٥

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن قال لنسوة من تزوجت منكن أو إذا تزوجت منكن فعليه لكل واحدة كفارة إن تزوجهن،

  3. بخلاف قوله: إن تزوجتكن،

  4. وكذلك من تزوجت من بنات فلان، أو من تزوجت / من النساء فهن على كظهر أمي فعليه في كل واحدة كفارة،

  5. وكذلك إن دخلتن، بخلاف قوله من دخلت منكن،

  6. وكذلك قوله: أيتكن كلمتها فهذا عليه في كل واحدة كفارة بخلاف إن كلمتكن.

  7. وإن قال كل امرأة أتزوجها [فهي] على كظهر أمي فتزوج امرأة ثم طلقها

  8. ٥/٢٩٦٥/٢٩٦

    أو ماتت قبل أن يكفر فتزوج أخرى فلا يقربها حتى يكفر كفارة واحدة عن كل من يتزوج أبدا،

  9. ولو كفر بعد زوال الإيلاء وقبل نكاح الثانية لم يجزئه إلا أن يكون قد مس الأولى قبل يزول عنه فقد لزمته الكفارة بكل حال وزال ظهاره.

  10. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:

  11. ومن قال كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي. وكيف إن كانت له امرأة؟ فقال عليك أو لم يقل، فكفارة واحدة تجزئه.

  12. قال عيسى عن ابن القاسم تظاهر من جماعة فظن أن لا يجزئه إلا عن كل واحدة كفارة فكفر بالصوم عن واحدة منهن قال: قال مالك يجزئه ذلك عن جميعهن.

  13. في المتظاهر متى تلزمه الكفارة؟

  14. ومن طلق امرأته أو ماتت بعد أن تظاهر منها

  15. وقد أخذ في الكفارة أو لم يأخذ أو نوي العودة أو لم ينو

  16. والحالف هل يكفر قبل الحنث؟

  17. من كتاب ابن المواز:

  18. ومن حلف بالظهار إن فعل كذا فلم يحنث حتى طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فقد سقطت يمينه وهو كيمين الطلاق يسقطه.

  19. ولو حنث في يمين الظهار أو ظاهر بغير يمين،

  20. ثم ابتها، ثم تزوجها بعد زوج فلا يطؤها حتى يكفر،

  21. ولو كفر قبل النكاح لم تجزئه ولا كفارة عليه إن ماتت،

  22. ولو لزمه فيها ظهار بحنث أو قول ثم وطئها فهذا يجزئه إن كفر بعد زوال العصمة أو أتم كفارته، وقال:

  23. ومن وطئ لزمته الكفارة بالوطء الأول مات هو أو ماتت هي أو طلقت،

  24. وأما من لم يطأ فلا.

  25. ٥/٢٩٧٥/٢٩٧

    قال مالك: ومن أخذ في الكفارة ثم طلق طلاق رجعة فإن أنفذها قبل تمام العدة أجزته، كان صياما أو طعاما،

  26. وإن انقضت العدة قبل تمامها لم يجزئه الصوم،

  27. وإن نكحها ابتدأ الكفارة إن كانت صياما،

  28. وإن كانت إطعاما بنى،

  29. ولو كان الطلاق أولا بائنا بخلع أو صلح ونحوه لم يجزئه تمامها في العدة منه لأنها بانت. محمد: وهذا أحب إلينا.

  30. وقد قال عبد الله بن عبد الحكم: يجزئه التمادي فيها بعد أن بانت منه إذا بدأ فيها، وهو مجمع على إمساكها، قال ابن عبد الحكم: قال مالك وعبد العزيز: إن معنى قول الله:

  31. (ثم يعودون لما قالوا) ، إنه إرادة الوطء والإمساك،

  32. فإذا أجمع على ذلك لزمته الكفارة، وإلا ماتت أو طلقها، وقاله أصبغ.

  33. قال ابن عبد الحكم: أخبرني بهذا أشهب عن مالك.

  34. وروى ابن القاسم وأشهب أنه إذا أجمع على أمساكها ثم صام بعض الكفارة ثم بانت منه إنه لا شيء عليه،

  35. فإن نكحها يوما ابتدأ، وقال ابن القاسم: إذا نوى العودة ثم فارق فلا يكفر لأنه إنما يكفر ليطأ، وهذه قد بانت منه.

  36. وقد روى أشهب في / المظاهر: إن طلقها طلقة ثم أراد يكفر ثم يرتجع. قال: بل يرتجع ثم يكفر.

  37. قال أشهب: وإن كفر قبل يرتجع، وقبل أن تبين منه أجزأه،

  38. فإن بانت قبل فراغه منها [سقطت كلها كان صياما أو إطعاما] ويبتدئها إن نكحها.

  39. وقال أصبغ: يتم على الإطعام ويأتنف الصيام، وقال:

  40. ولو أخذ في الكفارة ثم طلق طلقة ثم أتم كفارته في العدة أجزأه.

  41. وكذلك لو ابتدأها بعد الطلقة أجزأته إذا تمت قبل تمام العدة.

  42. وإن لم يرتجع قاله مالك وابن القاسم وابن وهب.

  43. ٥/٢٩٨٥/٢٩٨

    ومن التعبية: روى عيسى عن ابن القاسم في المتظاهر إن صام شهرا ثم طلقها فتمادى في صومه حتى أتمه فإن أراد به الكفارة وإن راجعها أجزأه إن راجعها في العدة،

  44. ولو كان طلاق خلع لم يجزئه إن نكحها.

  45. قال ابن سحنون عن أبيه: والمتظاهر إذا كفر بغير نية العودة لكن يريد أن يطلقها ويقول متى راجعتها حلت لي بغير ظهار علي، قال: لا تجزئه حتى ينوي العودة، وأكثر قول أصحابنا أن من كفر يغير نية العودة لا تجزئه.

  46. وإذا تظاهر منها وهي في عدة من طلاق فيه الرجعة أجزأه إذا نوى العودة بالرجعة.

  47. قال: ومن قال أنت علي كظهر أمي إن وطئتك فوطئها مرة ثم ماتت أو طلقها البتة فليس عليه كفارة إلا أن يطأها ثانية، فهذا قد لزمته الكفارة. بانت منه أو ماتت،

  48. وإن تظاهر منها بغير يمين أو بيمين حنث فيها ثم مسها قبل أن يكفر/ لزمته أيضا الكفارة وإن ماتت أو بانت منه.

  49. وروى ابن القاسم عن مالك في المتظاهر يجمع على إمساك امرأته فأخذ في صوم الكفارة ثم ماتت فليس عليه تمام الكفارة.

  50. وروى عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالظهار إن فعل كذا،

  51. فلا يجزئه أن يكفر قبل الحنث كما حلف إن فعل كذا بطلقة فلا يقدم الحنث.

  52. ولو حلف بالظهار أو الطلاق ليفعلن أجزأه تقديم الكفارة في الظهار وتعجيل الحنث في الطلاق.

  53. قال سحنون قال أشهب فيمن قال إن لم أطلقك فأنت علي كظهر أمي فإن رقعته ضرب له أجل الإيلاء،

  54. فإن حل ولم يطلقها طلق عليه.

  55. وإن حلف ليطلقنها بعتق أو مشي، ولم يمنع من الوطء ولا يحنث إلا بعد الموت.