فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يحل في التي تظاهر منها في الكفارة أو قبلها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٦١٢ إلى ٣٢٬٦١٥

  1. ٥/٣٠١٥/٣٠١

    ومن العتبية من سماع أشهب من مالك:

  2. ومن تظاهر من امرأته فلا يضاجعها حتى يكفر،

  3. ولا بأس أن يرى شعرها.

  4. قال عيسى عن ابن القاسم: لا بأس أن تخدمه وتناوله الشيء وتستتر، وقال أصبغ: إن قبلها في شهري صيام الكفارة فلا شيء عليه وقاله/ سحنون بعد أن كان قال بقول عبد الملك أن ذلك يقطع التتابع ولم يره أشد من رمضان، وفرق بينه وبين المعتكف لأن المتظاهر يحل له غيرها، قال عبد الملك وسحنون: وإنما يكره للمتظاهر أن يقبل ويباشر ويجرد ويلتذ بالنظر إلى المحاسن لأنه ذلك داعية إلي الوطء ويعزر خيفة أن يفعل الوطء الذي نهاه الله عنه قبل يكفر.