فيمن ملك أمر امرأته لغائب
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٩٨٢ إلى ٣٢٬٩٩٣
-
٥/٣٢٨٥/٣٢٨
هل يدخل عليه الإيلاء؟
-
وفي الإمام يطلق على المولي بالثلاث
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن جعل أمر امرأته بيد رجل بالأندلس فهو مول، والأجل فيه من يوم رفع، لأنه يكف عن الوطء،
-
وإن كان قريبا كتب إليه فإما طلق أو ترك.
-
٥/٣٢٩٥/٣٢٩
قال ابن القاسم في البعيد الغيبة يكف عن الوطء:
-
فإن رافعته ضرب له الأجل،
-
فإن حل ولم يعرف ما عند الغائب طلق عليه كانت رجعته رجعة،
-
وإن طلق عليه كانت طلقة أخرى، وله أيضا الرجعة،
-
ولا يجتزئ برجعته الأولى،
-
وإن تمت العدة من طلقة الإيلاء قبل يعلم ما عند الرجل فقد بانت منه.
-
وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم في الإمام يجهل فيطلق على المولي بالثلاث، قال: لا يلزمه، يريد إلا واحدة.