فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف في امرأته التى ترضع أن لا يطأها حولين أو ليتزوجن عليها بعد فطام ولدها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٦٦٨ إلى ٣٢٬٦٧٤

  1. ٥/٣٢٩٥/٣٢٩

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن حلف لا يطأ امرأته التي ترضع سنتين، وقال: أردت تمام الرضاع، فليس بمول إلا أن يموت الصبي وقد بقي من السنتين أكثر من أربعة أشهر فيلزمه / الإيلاء من يوم موته،

  3. ولو حلف بطلاقها لأتزوجن عليك إذا استغني ولدك عنك، وذلك في الحولين فليكف عن وطئها ولا وقت في ذلك إلا أن ينويه.

  4. قال محمد: لا يكف عن الوطء إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون مولياً إن رافعته.

  5. ومسألة من قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، نقلتها إلى كتاب الطلاق.

  6. ومن العتبية قال سحنون:

  7. وإن قال لامرأته: أنت طالق قبل قدوم أبي بشهر كان موليا منها إن رافعته ويمنع من وطئها.