فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في اللعان بعد الطلاق وفي الحمل يظهر بعد طلاق أو وفاة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٧٦٥ إلى ٣٢٬٨٠٦

  1. ٥/٣٣٧٥/٣٣٧

    من كتاب ابن المواز: قال:

  2. ولا لعان بعد طلاق بائن إلا في نفي حمل.

  3. ولو قال في العدة من طلاق بائن رأيتها تزني فأراد أن ينفي ما يتقى من حمل، فهذا يلاعن،

  4. وإن لم يدع فيه استبراء،

  5. فإما إن لم يذكر رؤية ونفى الحمل،

  6. فإن إدعى الاستبراء هاهنا لاعن،

  7. ثم تلتعن هي أيضا، فإن تكلت رجمت.

  8. قال ابن سحنون عن أبيه في الذي طلق امرأته البتة،

  9. ثم قال في العدة: رأيتها تزني فقال ابن القاسم، وروى مثله ابن وهب: إنه يلتعن،

  10. فإن مات يريد بعد لعانه قيل لها إلتعني، قال ابن القاسم: وعدتها ثلاث حيض،

  11. ولا تنقل؛ وقال المغيرة: لا يحد ولا يلاعن، وسحنون يميل إلى هذا.

  12. قال ابن المواز: وإذا قذفها في العدة حد، ولم يلاعن.

  13. قال سحنون في حر تحته أمة فابتاعها ثم ظهر بها حمل فتنكره، أيلاعن؟ قال: إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء وقد أصابها بعد الشراء، فاللعان بينهما، لأنه زوج،

  14. وإن وضعته لستة أشهر من بعد الشراء والوطء لحق به لأنه إنما يشبه أن يكون من وطئه، إذا كان زوجا وذلك لخمس سنين فأدني، فاللعان/ بينهما والله أعلم.

  15. ٥/٣٣٨٥/٣٣٨

    ومن كتاب أبي الفرج:

  16. وإن قال زوج امرأة رأيتها تزني قبل نكاحي، حد ولم يلاعن،

  17. وإذا أقر بحملها وقال رأيتها تزني قبل طلاقي فهو قاذف يحد وإن كان طلاق فيه الرجعة لاعن،

  18. وإن ثبت أنه قذفها قبل الطلاق ثم قامت بذلك وقد بانت منه فله أن يلاعن وينفي ولدا إن ظهر،

  19. وكذلك إن كانت تحت زوج فليلاعن لأنه قذفها في موضع كان فيه اللعان.

  20. وأما الذي يدعي أنه كان رآها تزني قبل الطلاق البائن فهذا يحد إلا أن يظهر بها حمل قبل أن يحد فتنفيه ويدعي الاستبراء فيلاعن وينفيه ولا يحد.

  21. قال مالك: وإن قذفها في العدة وهي حامل يقر بحملها، فإنه يحد،

  22. ولو نفاها لاعن ولم يحد.

  23. قال محمد: أحب إلي أن ينظر،

  24. فإن تبين أن لا حمل بها حد لها وإن ظهر بها حما لاعن لأنه ممن لا لعان في الرؤية ومن خير امرأته ثم قال في المجلس: رأيتها البارحة تزني فإنه يلاعن،

  25. وإن اختارت هي نفسها قبل اللعان فلابد من اللعان.

  26. وأما إن حلف بطلاقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فهذا يحد ولا يلاعن.

  27. وإن قال: أنت طالق إذا قدم أبي فقدم،

  28. ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فهذا يلاعن فيما قرب لأنه لم يكن يعلم وقت نزوله ويخاف لحوق الولد.

  29. وإن ملكها نفسها متى شاءت فجاءته يوما فقالت طلقت نفسي البتة فأجابها: كنت رأيتك تزني البارحة فله أن يلاعن،

  30. وكذلك إن قال: إذا تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج عليها فاختارت نفسها فقال قد كنت رأيتها تزني فليلاعن.

  31. قال مالك: ومن طلق امرأته فادعت حملا فقال اعترضت عنها ولا أعلم كان مني إليها شيئا،

  32. فإن كانت لهم بينة فالولد ولده ولا لعان له ولا حد عليه، لأنه لم ينف الولد، إنما قال لا أعلم أني وطئتها، وقد تحمل ولا يبلغ ذلك منها وإن لم

  33. ٥/٣٣٩٥/٣٣٩

    تكن لهم بينة لاعن وفي العتبية نحوه من رواية أشهب،

  34. ومن لاعن ثم قامت بينة أنه أقر وطئ بعد الرؤية فإنه يحد.

  35. قال: وما ظهر من حمل بعد العدة من وفاة أو طلاق إلى ما تلد له النساء، قال ابن القاسم: خمس سنين من يوم الطلاق أو وفاة فهو لاحق خرج الولد صغيرا أو كبيرا، إلا أن يلاعن المطلق،

  36. وكذلك لو حاضت ثلاث حيض، وقد تحيض على الحمل.

  37. قال ابن القاسم: ولو كنت أعلم أنها حائض حيضة مستقيمة ويوقن بذلك وتعرفه النساء يقينا لرأيتهما زانيين، وسقط نسب الولد عن الميت والحي، ولكن هذا لا يحاط بمعرفته قال أصبغ: ليس هذا بقول،

  38. ولو عرف ذلك لم يوجب ذلك زني ولا حد وهو شبهة، والولد لاحق إلا أن يلاعن المطلق،

  39. ومن العتبية قال يحيى عن ابن القاسم:

  40. وإذا طلقها ثلاثا ثم ادعى أنه رآها تزني في العدة فليلاعن،

  41. وإن ادعى ذلك بعد العدة حد ولم يلاعن،

  42. ولو ظهر بها حمل في العدة لما يحمل له النساء لحق به إلا أن يلاعن.