فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في لعان الغائب إذا قدم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٨٤١ إلى ٣٢٬٨٥٦

  1. ٥/٣٤١٥/٣٤١

    وكيف إن وأقرت هي في الولد أنه من زنا؟

  2. أو قدم وقد ماتت فنفاه

  3. من العتبية من سماع ابن القاسم:

  4. وإذا قدم الغائب وقد ماتت زوجته وتركت ولدا كان بعده فأنكره فإنه يلتعن وينفيه ويرث زوجته هذه،

  5. وكذلك ذاكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال في سؤاله وادعى الاستبراء وزاد قال ولو قال

  6. ٥/٣٤٢٥/٣٤٢

    إذا جاء: كنت رأيتها تزني وأراد أن يلتعن، فليس ذلك له ويحد، وهو كمن رمي امرأة طلقها،

  7. وكذلك في كتاب ابن المواز.

  8. ومن العتبية قال عيسي عن ابن القاسم:

  9. وإذا غاب عشر سنين أو أكثر ثم قدم فوجدها قد ولدت أولاداً فأنكرهم، وقالت هي: منه، كان يأتيني سراً لم ينفهم إلا بلعان،

  10. ومن قذف ولده قبل قدومه فقال له رجل ليس أبوك فلانا، أو يا ابن الزانية أو يا ابن زنية فإنه يحد، وكما لو قذف قاذف/ بعد أن قدم أبوه ولا عن أمه بنفيه،

  11. ولو مات قبل قدوم الأب لحق به وورثه وحد قاذفه.

  12. إذا ولدت امرأة الغائب ولدا وقالت هو من غير زوجي،

  13. ثم مات الزوج قبل قدومه فإنها ترجم، ويلحق به الولد، ويرث أباه،

  14. وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم.

  15. ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب في الغائب إذا قدم فوجد ولدا فقال ليس هذا ابني ولا ابنك: إنه يحلف ما أراد قذفا ولا شيء عليه، إلا أن يريد لعانا فيمكن من ذلك،

  16. وأما إن كان حاضرا مقرا بالولد ثم قال هذا، فليحد ولم يعجب سحنون جواب أشهب هذا.