فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة أحدهم زوجها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٩٧٩ إلى ٣٢٬٩٨٦

  1. ٥/٣٥١٥/٣٥١

    من كتاب ابن المواز: قال مالك،

  2. وإذا شهد أربعة على زني امرأة أحدهم زوجها حد الثلاثة،

  3. ولا عن الزوج، فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ويلاعن الزوج فإن نكل حد ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها،

  4. وإن قال شهدت بالحق لاعن وإلا حد ولا دية عليه / ولا على الثلاثة ولا حد.

  5. قال ابن القاسم: ولادية على الإمام لأنه مختلف فيه، وليس يخطأ صراح كشهادة العبد والنصراني وقاله أصبغ إلا الميراث، فقال: لا يرثها، لأنه يلتعن، وليس بشاهد،

  6. ولا يخرج من تهمة العامد لقتل وارثه.

  7. ويليه كتاب الصرف

  8. ٥/٣٥٣٥/٣٥٣

    بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم