في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة أحدهم زوجها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٩٧٩ إلى ٣٢٬٩٨٦
-
٥/٣٥١٥/٣٥١
من كتاب ابن المواز: قال مالك،
-
وإذا شهد أربعة على زني امرأة أحدهم زوجها حد الثلاثة،
-
ولا عن الزوج، فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ويلاعن الزوج فإن نكل حد ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها،
-
وإن قال شهدت بالحق لاعن وإلا حد ولا دية عليه / ولا على الثلاثة ولا حد.
-
قال ابن القاسم: ولادية على الإمام لأنه مختلف فيه، وليس يخطأ صراح كشهادة العبد والنصراني وقاله أصبغ إلا الميراث، فقال: لا يرثها، لأنه يلتعن، وليس بشاهد،
-
ولا يخرج من تهمة العامد لقتل وارثه.
-
ويليه كتاب الصرف
-
٥/٣٥٣٥/٣٥٣
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم