فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن وجد فيما راطل به رديئاً

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٠٥١ إلى ٣٣٬٠٥٩

  1. ٥/٣٥٨٥/٣٥٨

    من كتاب ابن المواز/ قال ابن القاسم:

  2. وإذا راطله تبرا بدنانير فأصاب فيها ديناراً ردياً،

  3. فإن كان كجودة الذهب فأرفع فلا رد له إلا في المغشوش فينتقص بمقداره. وقال أشهب في الدينار: له رده، إذا لم يرض ببيع ذهبه إلا بدينار جيد.

  4. ومن الواضحة: وإن راطله خلخالين فضة بدراهم، فوجد فيهما عيبا أو كسراً، فله ردهما،

  5. وكذلك إن وجد في الدراهم درهما لا يجوز، أو مكسوراً فلم يرضه، لا نفسخ ذلك كله،

  6. ولو راطله فيهما بفضة فلا يردها لكسر إذا أنفقت الفضة،

  7. ولو راطله دراهم بفضة أو بدراهم فوجد درهما قبيح العين أو مكسوراً فليس له

  8. ٥/٣٥٩٥/٣٥٩

    رده. يريد في مراطلته بالفضة. قال:

  9. وإن وجده رديئا أو مغشوشاً فضته دون الفضة التي راطله بها فليرده ويرجع بما قابله من الفضة.