فيمن لك عليه دينار فقضاك دراهم متفاوتة على غير صرف
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٢٠٣ إلى ٣٣٬٢٠٩
-
٥/٣٦٨٥/٣٦٨
من العتبية من سماع أشهب قال مالك:
-
ومن له قبل رجل دنانير، فكان/ يعطيه مرة خمسة دراهم، ومرة ثلاثة دراهم، ومرة أربعة، وقال اجمعها عندك،
-
فإذا كملت صرفناها ثم أوفيتك. قال: لا ينبغي أن تكون على يديه، ولكن بيد عدل، إلا أن يختم عليها عند الطالب فيجوز.
-
وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال: إذا دفع إليه عشرة دراهم،
-
ثم قال له الطالب كالغد: انظر كيف الصرف وقاصصني بالعشرة، وأعطني ما بقي. فهو جائز إن كان أنفق العشرة، قال:
-
وإذا قبضها على وجه القضاء من غير صرف يريد أن يأخذ ما بقي ويحاسبه فلا خير فيه، ويرد الدراهم. قال:
-
ولو فسخ الأمر بينهما حتى تصير الدراهم ديناً عليه جاز أن يصارفه مكانه ويحاسبه بها وإن لم يردها، هذا لو كان الفسخ قد ثبت بقضاء.