في الوكالة في الصراف وصرفك أو بيعك مالك بيد من غصبك أو رهنته أو أودعته أو أسلفته
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٥٨٣ إلى ٣٣٬٦٠٣
-
٥/٣٧١٥/٣٧١
من كتاب محمد، قال:
-
وإن صرفت ديناراً بعشرين درهما، فقبضت عشرة، وأمرته يدفع عشرة إلى رجل معك من ثمن سلعة فلا يعجبني حتى تقبض أنت.
-
ابن القاسم: وكذلك في جميعها، قال أشهب:
-
وإن لم تفارق حتى يقبضها المأمور فلا افسخ ذلك،
-
وإن افترقا فسخ الصرف، ابتعت السلعة قبل الصرف أو بعده.
-
٥/٣٧٢٥/٣٧٢
قال ابن القاسم في الرجلين بينهما دراهم صرفاها بدينار، أو حلي أو تبر صرفاه بنقرة،
-
فلا بأس أن يوكل أحدهما الآخر بقبض ذلك ويذهب عنه،
-
ومن لك عليه دراهم حالة، فبعتها من رجل بدنانير نقدا قبل يقبضها؛
-
فإن انتقد مبتاعها منك وانتقدت أنت الدنانير مكانكما، وإلا لم يجز. قال أشهب:
-
فإن افترق أحد منهم قبل ذلك نقض الصرف،
-
وإذا لقيت من غصبك دينارا جاز لك أن تصرفه منه،
-
وإن كان رهنا فصارفته فيه أو قضيته بعضه في الدين وصارفته بعضة لم يجز. قاله مالك.
-
وكذلك في الوديعة. وقال عنه أشهب في الوديعة: إنه جائز وبرواية ابن القاسم أقول.
-
وإن غصبك جارية ثم أخبرك بمكانها فلا بأس أن تبيعها منه وينقذك،
-
ولو كان وديعة لم يجز. وقال سحنون:
-
ولا يجوز في الغصب حتى يخير في تصمين القيمة.
-
قال ابن القاسم: ومن لك عنده مائتا درهم وديعة فلقيك فأعطاك مائة وهضمت عنه مائة لم يجز حتى يعطيك من دراهمك.
-
ومن العتبية، من سماع أشهب وذكرها محمد:
-
وإن رهنت ديناراً في دراهم تسلفتها ثم صرفته منه كالغد فلا خير فيه؛ وليأخذ ديناراً ويؤد ما عليه.
-
ومن كتاب محمد، ومن رهن ديناراً في دراهم ثم أتاه فصرفه منه فترك له حقه وأخذ ما بقي فأجازه مالك إن لم تكن عادة،
-
ثم كرهه وإن لم تكن عادة. وفي آخر الكتاب باب دفع المأمور، فيه شيء من ذكر الوكالة في الصرف.