فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الدعوى في الصرف والتعدي فيه ومن دفع إلي غريمه دينارين ليأخذ أحدهما فضاعا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٦٣٠ إلى ٣٣٬٦٤٣

  1. ٥/٣٩٨٥/٣٩٨

    ومن العتبية، من سماع ابن القاسم:

  2. ومن لك قبله ذهب، فأخذت منه دراهم مقطعة فادعيت أنك صارفته فيها، وقال هو: بل تركتها بيدك حتى أصارفك فأنت مصدق إن جئت بما يشبه من الصرف،

  3. وإن جئت بما لا يشبه حلف الآخر يريد: ويصدق. وقال ابن القاسم: القول قول الدافع الدراهم مع يمينه،

  4. ثم يتصارفان الآن إن أحبا،

  5. فإن نكل حلفت أنت وصدقك. وبه يأخذ سحنون.

  6. من كتاب محمد: وإن صرفت دنانير عندك وديعة - يريد: لربها لا لنفسك - بغير أمره، لم يجز، وتباع الدراهم بدينار فيما زاد لربها، وما نقص فعليك.

  7. ٥/٣٩٩٥/٣٩٩

    ومن كسر لك سواري ذهب، فلزمته القيمة فلك تأخيره بها. قال محمد: بل يترك الحكم حتى يوجد ما يؤخذ منه.

  8. ومن لك قبله دينار فأعطاك دينارين لتزنهما وتأخذ أحدهما، فضاعا أو أحدهما، فذلك منكما،

  9. وإن كان لك نصف دينار فأعطاك دينارا، فقال لك: خذ نصفا وجئني بنصفه. فضاع، فهو منكما.

  10. قال: ولو أن لك قبله دراهم فأعطاك دينارا، فقال: اذهب/ فزنه فضاع، فهو من المقتضي. قال محمد: لا يعجبنا هذا،

  11. وإذا كان لك نصف دينار فدفع إليك دينارا فقال: صرفه وخذ نصفك. فهو من الدافع،

  12. وإن لم يقل: صرفه. قال خذ نصفه، وجئني بنصفي. فهو منكما.

  13. من سماع أصبغ، من العتبية،

  14. ومن اقتضى دينارا من رجل فقطعه فوجده رديئا فليرد مثله ويرجع بديناره.