فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في قضاء المأموم، والعمل فيما يدرك ويقضي، وهل يأتم به فيما يقضي من فاته ذلك أو غيره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٬٩٩٨ إلى ٤٬٠٤٠

  1. ١/٣٢٠١/٣٢٠

    من (المَجْمُوعَة) ، قال ابن نافع، قال مالك: ما أدرك المأموم فهو أول صلاته، ولكن لا يقرأ فيها إلاَّ كما يقرأ الإمام، ويقضي ما فاته على نحو ما فاته، فيكون آخر صلاته. وقال أشهب: ما أدرك فهو آخرها، وما فاته فهو أولها.

  2. وكذلك في سماعه من مالك،

  3. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، في

  4. ١/٣٢١١/٣٢١

    (الْعُتْبِيَّة) ، وقاله ابن حبيب، عن ابن الماجشون. وقال سحنون كقول مالك. وقال أبو محمد:

  5. ولا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما يقترق من الباني في القراءة فقط، لا في قيام أو جلوس،

  6. وأن كل مأموم فقاض، وكل فذ أو إمام فبان.

  7. ومن (المَجْمُوعَة) ، قال ابن القاسم وابن نافع وعلي بن زياد، قال مالك:

  8. ومن أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر، وهو يقدر أَنْ يقرأ فيها بأم القرآن وسورة في كل ركعة، قال: لا يقرأ إلاَّ بأم القرآن، ويقضي كما فاته. قال عند ابن نافع:

  9. وإذا أدرك ركعة فليتشهد. قال عنه على:

  10. فإن أدرك التشهد، فلا يجلس إلاَّ بتكبير. قال عنه ابن نافع:

  11. ثم لا يقوم بتكبير. وقال ابن القاسم: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقوم بتكبير،

  12. فإن لم يفعل أجزأه.

  13. ومن (المختصر) : ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا، فأحب إلينا أَنْ يكبر ويجلس،

  14. وإن وجده راكعا أو ساجدا فليكبر للإحرام، ويكبر أخرى يركع بها ويسجد،

  15. فإن لم يكبر إلاَّ واحدة للإحرام، أجزأه.

  16. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، روى عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك، قال:

  17. وإذا أدرك تشهد الصبح، فليحرم ويجلس،

  18. وإذا طلعت الشمس ركع للفجر.

  19. وإذا أدرك الركعة الثانية من الصبح فقنت فيها،

  20. فلا يقنت فيما يقضي،

  21. ١/٣٢٢١/٣٢٢

    ولو أدركه في القنوت بعد الركوع، فقنت، فهذا لم يدرك شيئا، وليقنت إذا قضى.

  22. ولو أدركه في الركوع في الثانية بعد أن قنت فيها، فركع معه،

  23. فإذا سلم الإمام قام هو فقضى ركعة يقنت فيها.

  24. ومن كبر وجلس في الجمعة، فليجدد تكبيرة، ويبتدئ بها صلاته، ولا يقطع.

  25. وقال أيضا: إن صَلَّى بإحرامه، أجزأه، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يكبر.

  26. وقال عنه أشهب: يصلي بإحرامه أربعا. قال عنه أشهب:

  27. وإذا وجده ساجدا فليكبر ويسجد،

  28. ولا يرفق في مشيه حتى يرفع الإمام من السجود.

  29. وقال ابن حبيب: إذا أدرك تشهد الصبح، فليحرم ويجلس، إلاَّ أَنْ يكون لم يركع للفجر، فليجلس ولا يحرم،

  30. فإذا سلم ركع للفجر، ثم أحرم بالصبح.

  31. وقال ابن الماجشون: إذا جلس في التشهد وكبر، فليقم للقضاء بتكبير.

  32. وكذلك إن أدرك معه ركعة أو ثلاثا، فليقم بتكبير. وعاب قول ابن القاسم.

  33. ومن (الْعُتْبِيَّة) ، قال ابن القاسم، عن مالك:

  34. وإذا كان الإمام يسلم تسليمتين،

  35. فلا يقوم المأموم لقضاء ما عليه حتى يسلمهما.

  36. قال عنه أشهب: وإذا قضى المأموم ركعة بقيت عليه، والإمام جالس قبل يسلم، جهل ذلك، فليعدها بعد سلام الإمام، ويسجد بعد السلام. قال أبو محمد: انظر قوله جهل. والجهل عنده كالعمد. وقال يحيى بن عمر: عليه

  37. ١/٣٢٣١/٣٢٣

    الإعادة في الجهل. وإن كان سهوا حمله الإمام عنه، إن جلس قبل أَنْ يسلم الإمام. وقد أنكرها يحيى بن عمر.

  38. قال موسى، عن ابن القاسم: إذا فات قوما ركعة، فقضوها بإمام منهم، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا أبدا. وقال في رواية ابن الْمَوَّاز: قد بطلت عليهم. وقاله سحنون في (المَجْمُوعَة) .

  39. قال ابن سحنون، عن أبيه:

  40. وإذا استخلف الإمام من فاتته ركعة، فأتم صلاة إمامه،

  41. ثم قام يقضي، فاتبعه فيها من فاتته. قال: تجزئهم.

  42. ثم رجع فقال: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا.

  43. قال، في (المَجْمُوعَة) : وصلاة المستخلف تامة. وقد تقدم هذا في باب الإمام يقدم من فاتته ركعة.