في العبد يجني أو يجنى عليه في الثلاث
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٧٬٠٠٧ إلى ٣٧٬٠١٩
-
٦/٢٢٤٦/٢٢٤
من الواضحة: قال مالك:
-
وإذا جني على العبد في الثلاث، فأرشه للبائع،
-
ثم للمبتاع حبسه بجميع الثمن أو رده.
-
قال ابن حبيب: وإن جنى العبد جناية خطأ، قيل للبائع: أتفدي الثمن وتسلمه؟
-
فإن فداه لزم المبتاع العبد،
-
وإن أسلم الثمن إلى المجروح وفيه قدر الأرض فأكثر فلا كلام للمجروح،
-
وإن كان أقل من الأرش. قيل: للمبتاع إن شئت أن تجيز شراءك فافده بالأرض،
-
فإن فعل، فالعبد له،
-
ولا يرجع على البائع بشيء، كما لو فداه وهو رهن أحيا لرهنه، لم يلزم ذلك ربه،
-
ولو كانت جنايته في الثلاث عمدًا، فللمبتاع رده بذلك،
-
وكذلك الجواب في هذا كله، في بيع الخيار، إن كان الخيار للبائع،
-
وإن كان للمبتاع فقط، أو لهما، فهو مثل ذلك، إلا في رد المبتاع إياه،
-
فإن هذا له رده متى شاء، افتكه البائع أو لم يفتكه، وقاله كله من كاشفت من أصحاب مالك فيه.