فيمن ابتاع خمسين ثوبًا فلم يجد إلا تسعة وأربعين
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬١٣٥ إلى ٣٩٬١٣٦
-
٦/٣٦٤٦/٣٦٤
قال ابن حبيب فيمن ابتاع خمسين ثوبًا، يريد على برنامج، فلم يجد إلا تسعة وأربعين، فليرجع بجزء من خمسين جزءًا من الثمن،
-
فإن زاده ثوبًا، كان البائع شريكًا بجزء من اثنين وخمسين، وقالا لي: هذا غلط عم مالك.