فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٦٤٠ إلى ٣٩٬٦٤٦
-
٦/٣٩٧٦/٣٩٧
ومن الواضحة: ومن ابتاع شيئًا بالخيار، فباعه بربح في أيام الخيار قبل يخبر صاحبه باختياره،
-
فإن قال: بعته بعد أن اخترته، صدق مع يمينه، إن كذبه صاحبه، يريد بعلم يدعيه، وله الربح،
-
وإن قال: بعت قبل أن أختار، فالربح لربه. قاله مالك وأصحابه.
-
قال ابن المواز: وما ابتعت على خيار،
-
فلا تبعه حتى يعلم البائع، أو يشهد أنك رضيت. يريد: والخيار لك، وإلا فربح ذلك للبائع إن لم تعلمه، قاله ابن القاسم.
-
وإن أقررت أنك بعت قبل يختار؛ لأنه في ضمان البائع،
-
وإن قال: بعد أن اخترت، دين وأحلف.