فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في جناية العبد المبيع بالخيار

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٦٩٩ إلى ٣٩٬٧١٠

  1. ٦/٤٠٠٦/٤٠٠

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن اشترى عبدًا بالخيار ثلاثًا، فجرح العبد رجلاً في أيام الخيار، فللمبتاع الرد في العمد والخطأ، إن كان الخيار له.

  3. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: له رده،

  4. ولا شيء عليه في الجناية. قال في كتاب ابن المواز:

  5. فإن كان الخيار للبائع، فيفترق ذلك، فليس له في العمد أن يلزمه للمشتري،

  6. وإن فداه، وأما الخطأ، فله إلزامه.

  7. ومن الواضحة: ومن ابتاع جارية بالخيار، فجنت، أو جنى عليها عمدًا أو خطأ، فالخيار فيها بحاله للمبتاع، إن شاء رد، وكانت المبتاعة بين البائع والجاني أو

  8. ٦/٤٠١٦/٤٠١

    المجني عليه، فإن جنى هو عليها خطأ، فهو على خياره،

  9. فإن حبسها، فبالثمن كله،

  10. وإن ردها، رد ما نقصها،

  11. وإن كان عمدًا فهو عند أشهب كالخطأ، وعند ابن القاسم هو رضًا، وبه أقول.

  12. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: إذا ابتاع عبدًا بالخيار فجنى، قال: فله رده.