من يستوضع من الثمن، هل هو من المسألة؟
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٢٣ إلى ٤٠٬٥٣٠
-
٦/٤٥٩٦/٤٥٩
من كتاب محمد: قال مالك:
-
ومن اشترى سلعة، هو بها مغتبط، فاستوضع من ثمنها،
-
فلا بأس بذلك، وما هو من المسألة، وهو يستعير منه ثوبه ودابته، ما لم يكن من الإلحاح والتضرع والتبكي، فأكرهه، أو يقول: إن لم تضع لي خاصمتك،
-
فلا خير فيه، وسئل أيضًا عنه مالك، فقال: جائز، وغيره أحسن منه. قال أشهب:
-
فإن باعها المشتري بربح،
-
ثم استوضع بائعه، قال: غير ذلك أصوب. قال أصبغ:
-
ولو بين أنه مغتبط، كان أحب إليّ،
-
وإن لم يفعل، فهو خفيف ما لم يأخذه بأخف أن يضع له، أو يجد عيبًا فيما يعرض له من ذلك.