باب من باع سلعة بدنانير فأخذ فيها دراهم أو عرضًا ثم استحقت
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٦٨ إلى ٤٠٬٥٧٠
-
٦/٤٦٢٦/٤٦٢
قال ابن حبيب: ومن ابتاع سلعة بدنانير، فدفع فيها دراهم،
-
ثم استحقت السلعة، فليرجع بالدراهم،
-
ولو دفع عرضًا، رجع بالدنانير، إلا أن يكون يهضم له في العرض على التجاوز، لعدم أو صلة إخاء، فليرجع بقيمة العرض يوم أخذ منه.