فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب من باع سلعة بدنانير فأخذ فيها دراهم أو عرضًا ثم استحقت

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٦٨ إلى ٤٠٬٥٧٠

  1. ٦/٤٦٢٦/٤٦٢

    قال ابن حبيب: ومن ابتاع سلعة بدنانير، فدفع فيها دراهم،

  2. ثم استحقت السلعة، فليرجع بالدراهم،

  3. ولو دفع عرضًا، رجع بالدنانير، إلا أن يكون يهضم له في العرض على التجاوز، لعدم أو صلة إخاء، فليرجع بقيمة العرض يوم أخذ منه.