فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدهما الآخر شيئًا على أن يخرج

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٧٤ إلى ٤٠٬٥٧٩

  1. ٦/٤٦٣٦/٤٦٣

    من كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة، فضاق بهما، فأراد أحدهما يعطي صاحبه شيئًا، على أن يخرج،

  2. فلا خير فيه؛ لأنه لا يدري متى يخرج منه، فهو إلى غير أمد.

  3. تم الجزء الرابع من أقضية البيوع وبتمامه كملت كتب البيوع

  4. يليه في الجزء السابع كتاب الجعل والإجارة

  5. ويليه الجزء السابع أوله كتاب الجعل والإجارة

  6. ٧/٥٧/٥

    بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم