باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدهما الآخر شيئًا على أن يخرج
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٧٤ إلى ٤٠٬٥٧٩
-
٦/٤٦٣٦/٤٦٣
من كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة، فضاق بهما، فأراد أحدهما يعطي صاحبه شيئًا، على أن يخرج،
-
فلا خير فيه؛ لأنه لا يدري متى يخرج منه، فهو إلى غير أمد.
-
تم الجزء الرابع من أقضية البيوع وبتمامه كملت كتب البيوع
-
يليه في الجزء السابع كتاب الجعل والإجارة
-
ويليه الجزء السابع أوله كتاب الجعل والإجارة
-
٧/٥٧/٥
بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم