فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العمل بغير تسمية أجر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٢٦٢ إلى ٤١٬٢٧٢

  1. ٧/٤٩٧/٤٩

    وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بعد تساوم مختلف

  2. من العتبية من سماع ابن القاسم، وعن الخياط المخالط أن لا يكاد يخالفني استخيطه الثوب،

  3. فإذا ف رغ راضيته على أجره،

  4. فلا بأس به، أشهب؛ عن مالك:

  5. ولا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة،

  6. ولا بأس بكسبه، وكسب البيطار.

  7. قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يستعمل الصانع حين يسمى أجره ومن كتاب محمد يسأل عن العمل بالقيمة، مثل التجارة؟ قال: لا أحبه، قال: لا يصلح الجعل والإجارة بغير تسمية ثمن. وقال فيمن دفع ثوبا إلى خياط، فقال: لا أخيطه إلا بدرهمين.

  8. وقال ربه: لا أخيطه إلا بدرهم. وجعله عنده، فخاطه، قال: ليس له إلا درهم، قال:

  9. ومن سكن منزلا، فقال ربه: بدينارين في السنة،

  10. ٧/٥٠٧/٥٠

    وقال الساكن: لا أعطي إلا دينارا، وإلا خرجت إن لم ترض فسكن، ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة، قال:

  11. ولا يلزمه إلا دينار.