في المتداعيين يصطلحان على الرضا بشهادة فلان
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٩٤٣ إلى ٤٢٬٩٥٠
-
٧/١٨١٧/١٨١
وكيف إن أن أحدهما معه وارث صغير، فكبر، فقام؟
-
وكيف إن وجدوا بينة كلهم؟
-
قال ابن حبيب: قال مطرف، فيمن هلك، فقام كبار بنيه على رجل كان شريكا له، فقالوا: بقيت له عليك مائة من الشركة، فأنكر، وقال فارقته، ولم يبق له عندي شيء، وفلان يعلم ذلك. فاصطلحا على الرضا بشهادة فلان، فشهد أنهما تحاسبا، وأبرأ كل واحد منهما صاحبه،
-
ثم قام الأصاغر عليه، فقالوا: لا نرضى بصلحك على شهادة فلان. وطلبوا يمينه على المائة، فنكل، ورد اليمين عليهم، فحلفوا أيأخذونها كلها ويدخل فيها الأكابر؟ فقال: يسقط عنه حظ الأكابر، / ويغرم حصة الأصاغر منها، ليس نكوله كالإقرار،
-
ولو كان إقرارا دخلوا كلهم فيها. قال:
-
ولو وجدا الأكابر والأصاغر بينة أن المائة عليه باقية،
-
فلا يغرم إلا حق الأصاغر،
-
ولا شيء للأكابر؛ لأنهم قد صدقوا الشاهد الأول. وقال أصبغ مثله [قال] ولو كان الأكابر أوصياء الأصاغر، لزمهم صلح الأكابر، ولا طلب لجميعهم.