Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فيما يباح بالتيمم

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 725 to 731

  1. 1/1211/121

    ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية، وحديث عمار وروى عمران بن حصين «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم، فقال: " يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي، قال: عليك بالصعيد فإنك يكفيك» متفق عليه.

  2. 1/1221/122

    ويجوز التيمم للنجاسة على البدن، لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث.

  3. واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء.

  4. وقيل في وجوب الإعادة روايتان:

  5. إحداهما: لا يجب، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «التراب كافيك ما لم تجد الماء» وقياسا على التيمم الحدث.

  6. والأخرى: تجب الإعادة، لأنه صلى بالنجاسة، فلزمته الإعادة، كما لو تيمم.

  7. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن، لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء.