Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11802 to 11809

  1. 2/3422/342

    فإذا أدى المكاتب ظاهراً فبان مستحقاً، تبينا أنه لم يعتق، لأن العتق بالأداء، وما أدى.

  2. وإن علم بعد الموت، فتركته لمولاه أو ورثته، لأنه مات على الرق.

  3. وإن ظهر به عيب، فللسيد الرد والمطالبة بالأرش.

  4. فإن رضي به معيباً، استقر العتق.

  5. وإن طلب الأرش فأدى إليه، استقر العتق.

  6. وإن لم يؤد إليه بطل العتق، لأن ذمته لم تتم براءتها من المال.

  7. وإن رد المعيب بطل العتق، إلا أن يعطيه بدله. وقال أبو الخطاب: لا يرتفع العتق، وله قيمة المعيب أو أرشه إن أمسكه.

  8. وإن كاتب على خدمة شهر فمرض فيه، لم يقع العتق، لعدم العوض.