فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11810 to 11812
-
2/3422/342
وإن باع ما في ذمة المكاتب، لم يصح، لأنه بيع دين، لا سيما وهو غير مستقر،
-
فإن قبضه المشتري، لم يعتق المكاتب، لأنه لم يقبضه السيد،
-
ولا وكيله وإنما قبضه المشتري لنفسه، وهو لا يستحقه. وفيه وجه آخر: أنه يعتق، لأن السيد أذن للمشتري في قبضه، فكان قبضه كقبض وكيله.