فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10899 to 10910
-
2/2872/287
إذا أوصى بعتق مكاتبه، أو الإبراء مما عليه، اعتبر من الثلث أقل الأمرين، من قيمته مكاتباً، أو مال كتابته، لأن العتق إبراء، والإبراء عتق، فاعتبر أقلهما، وألغي الآخر،
-
فإن احتمله الثلث، عتق وبرئ،
-
وإن احتمل الثلث بعضه كنصفه، عتق نصفه، وبقي نصفه على الكتابة.
-
وإن لم يكن للموصي سوى المكاتب، عتق ثلثه في الحال، وبقي ثلثاه على الكتابة، إن عجز رق،
-
وإن أدى عتق، وإن قال: ضعوا عن مكاتبي أكثر ما عليه، وضع عنه النصف، وأدنى زيادة، لأنه الأكثر.
-
وإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه، وضع عنه أكثر من نصفها لذلك.
-
وإن قال: ضعوا عنه أكبر نجومه، وضع عنه أكثرها مالاً،
-
وإن قال: ضعوا عنه أوسط نجومه وهي ثلاثة، وضع الثاني.
-
وإن كانت خمسة، وضع الثالث.
-
وإن كانت أربعة، وضع الثاني والثالث. وعلى هذا القياس.
-
فإن كانت أوسط في القدر، وأوسط في المدة وأوسط في العدد، فللوارث وضع أي الثلاثة شاء، لأن الأوسط يقع على الثلاثة.
-
وإن قال: ضعوا عنه ما قل أو كثر، فللوارث وضع ما شاء، لأن الاسم يتناوله.