Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7467 to 7470

  1. 2/932/93

    فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه، فالقول قولهما.

  2. وإن شهد كل واحد منهما على الآخر، قبلت شهادته؛ لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعاً،

  3. ولا يدفع بها ضرراً.

  4. وإن أقر أحدهما وحده، لزم في نصيبه، وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه.