فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7467 to 7470
-
2/932/93
فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه، فالقول قولهما.
-
وإن شهد كل واحد منهما على الآخر، قبلت شهادته؛ لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعاً،
-
ولا يدفع بها ضرراً.
-
وإن أقر أحدهما وحده، لزم في نصيبه، وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه.