فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17303 to 17310
-
4/694/69
ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء:
-
أحدها: أن يأخذ المال مجاهرة وقهراً،
-
فإن أخذه مختفياً فهو سارق.
-
وإن اختطفه وهرب به، فهو منتهب، لا قطع عليه؛ لأن عادة قطاع الطريق القهر، فيعتبر ذلك فيهم.
-
والثاني: أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال، فاعتبر النصاب، كقطع السارق.
-
فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع، قطعوا كالمشتركين في السرقة.
-
والثالث: أن يأخذ من حرز،
-
فإن أخذ منفرداً عن القافلة، أو من جمال ترك القائد تعهدها، لم يقطع لما ذكرناه.