Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17303 to 17310

  1. 4/694/69

    ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء:

  2. أحدها: أن يأخذ المال مجاهرة وقهراً،

  3. فإن أخذه مختفياً فهو سارق.

  4. وإن اختطفه وهرب به، فهو منتهب، لا قطع عليه؛ لأن عادة قطاع الطريق القهر، فيعتبر ذلك فيهم.

  5. والثاني: أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال، فاعتبر النصاب، كقطع السارق.

  6. فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع، قطعوا كالمشتركين في السرقة.

  7. والثالث: أن يأخذ من حرز،

  8. فإن أخذ منفرداً عن القافلة، أو من جمال ترك القائد تعهدها، لم يقطع لما ذكرناه.