Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1350 to 1372

  1. 1/2301/230

    ويحرم لبس الثوب المغصوب، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه،

  2. فإن لم يجد غيره، صلى وتركه،

  3. ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير، في لبسها وافتراشها،

  4. وكذلك المنسوج بالذهب، والمموه به، لما روى أبو موسى أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم» . قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

  5. وإن صلى في ذلك، ففيه روايتان. مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها.

  6. 1/2311/231

    وإن صلى في عمامة محرمة، أو خاتم ذهب، صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة.

  7. ولا بأس في صلاة المرأة في الحرير والذهب، لحله لها.

  8. ولا بأس بلبس الرجل الخز، لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لبسوه.

  9. ومن لم يجد إلا ثوب حرير، صلى فيه،

  10. ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال،

  11. ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون لما روى عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قال: «نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث أو أربع» . حديث صحيح.

  12. وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهباً،

  13. وكذلك الرقاع، ولبنة الجيب، وسجف الفراء، وما نسج من الحرير وغيره، جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس أنه قال: «إنما نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الثوب المصمت، أما العلم وسدى الثوب، فليس به بأس» .

  14. رواه أبو داود. وإن زاد على النصف حرم لأن الحكم للأغلب،

  15. وإن استويا ففيه وجهان:

  16. أحدهما: إباحته للخبر.

  17. والثاني: تحريمه، لعموم خبر التحريم.

  18. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنساً روى أن «عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرخص لهما في قميص الحرير» . متفق عليه.

  19. وعنه: لا يباح، لعموم التحريم، واحتمال اختصاصهم بذلك. وهل يباح لبسه في الحرب، فيه روايتان:

  20. إحداهما: لا يجوز لعموم الخبر.

  21. والثانية: يجوز، لأن المنع منه للخيلاء، وهي غير مذمومة في الحرب، وكان لعروة يلمق من ديباج، بطانته من سندس، يلبسه في الحرب.

  22. 1/2321/232

    وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير، لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر.

  23. وعنه: يباح، لأن الصبي غير مكلف، فأشبه ما لو ألبسه الدابة.