باب الوصية بالأنصباء
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10727 to 10734
-
2/2782/278
إذا وصى لرجل بسهم من ماله، فحكى الخرقي فيها روايتين:
-
إحداهما: للموصى له السدس، لأنه يروى عن ابن مسعود، «أن رجلاً وصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سدس المال» . وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس،
-
فإن كان الورثة عصبة، أعطي سدس جميع المال، والباقي للعصبة،
-
وإن كانوا ذوي فرض، أعيلت المسألة بالسدس، فيصير له السبع،
-
وإن أعيلت الفريضة، أعيل سهمه أيضاً، لأنه ليس بأحسن حالاً من الوارث.
-
والثانية: يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة مزاداً عليه، لأن وصيته من الفريضة، فيكون سهماً على سهمانها. قال القاضي:
-
ويشترط أن لا يزيد على الثلث،
-
فإن زاد عليه، رد إلى السدس. واختار الخلال وصاحبه: أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة، فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث.