فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18373 to 18381
-
4/1374/137
ومن أخذ من مباحات دار الحرب شيئا، كالصيد، والحجر، والحشيش والشجر ونحوها، فاحتاج إليه للأكل والعلف، انتفع به.
-
وإن لم يحتج إليه لذلك، وله قيمة في موضعه، فهو غنيمة؛ لأنه وصل إليه بقوة الجيش.
-
وإن لم يكن له قيمة في موضعه، وإنما يصير له قيمة بنقله، فهو لآخذه؛ لأنه إنما صارت له قيمة بفعله، وكذلك الركاز.
-
4/1384/138
وإن وجد لقطة يعلم أنها للكفار، فهي غنيمة.
-
وإن احتمل أن تكون لمسلم، عرفها حولا،
-
ثم ردها في الغنيمة إن لم تعرف لذلك.
-
وإن ترك صاحب المغنم شيئا عجز عن حمله، فقال: من أخذ منه شيئا، فهو له، فهو لمن أخذه. نص عليه؛ لأنه بمنزلة ما لا قيمة له في دارهم.
-
وإن لم يقل ذلك، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لآخذه كذلك.
-
وعنه: يكون غنيمة؛ لأنه ذو قيمة، فهو كالصيد.