Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18373 to 18381

  1. 4/1374/137

    ومن أخذ من مباحات دار الحرب شيئا، كالصيد، والحجر، والحشيش والشجر ونحوها، فاحتاج إليه للأكل والعلف، انتفع به.

  2. وإن لم يحتج إليه لذلك، وله قيمة في موضعه، فهو غنيمة؛ لأنه وصل إليه بقوة الجيش.

  3. وإن لم يكن له قيمة في موضعه، وإنما يصير له قيمة بنقله، فهو لآخذه؛ لأنه إنما صارت له قيمة بفعله، وكذلك الركاز.

  4. 4/1384/138

    وإن وجد لقطة يعلم أنها للكفار، فهي غنيمة.

  5. وإن احتمل أن تكون لمسلم، عرفها حولا،

  6. ثم ردها في الغنيمة إن لم تعرف لذلك.

  7. وإن ترك صاحب المغنم شيئا عجز عن حمله، فقال: من أخذ منه شيئا، فهو له، فهو لمن أخذه. نص عليه؛ لأنه بمنزلة ما لا قيمة له في دارهم.

  8. وإن لم يقل ذلك، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لآخذه كذلك.

  9. وعنه: يكون غنيمة؛ لأنه ذو قيمة، فهو كالصيد.