Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12660 to 12665

  1. 3/543/54

    وإذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، لاختلاف دينهما، أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها.

  2. وإن كان بعده ففيه روايتان:

  3. إحداهما: تتعجل الفرقة.

  4. والثانية: تقف على انقضاء العدة.

  5. فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح.

  6. وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة من حين الردة؛ لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح، فكان حكمه ما ذكرنا، كإسلام أحد الزوجين.