فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12660 to 12665
-
3/543/54
وإذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح، لاختلاف دينهما، أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها.
-
وإن كان بعده ففيه روايتان:
-
إحداهما: تتعجل الفرقة.
-
والثانية: تقف على انقضاء العدة.
-
فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح.
-
وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة من حين الردة؛ لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح، فكان حكمه ما ذكرنا، كإسلام أحد الزوجين.