فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20447 to 20449
-
4/2624/262
وإن اختلف صانعان في دكان في الآلات التي فيه، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها؛ لأن الظاهر معه،
-
وإن تنازعا في شيء خارج من الدكان، لم يرجح دعوى أحدهما، بصلاحية المدعى له؛ لأنه إنما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية،
-
ولا يكفي مع انفراده، كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت.