فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7266 to 7270
-
2/842/84
وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعاً، لم يرجع،
-
وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع، رجع بما أنفق؛ لأنه نائب عنه، فأشبه الوكيل،
-
وإن أنفق بغير إذنه، معتقداً للرجوع نظرنا،
-
فإن كان مما لا يلزم الراهن، كعمارة الدار، لم يرجع بشيء؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه، فلم يرجع به كغير المرتهن،
-
وإن كان مما يلزمه، كنفقة الحيوان، وكفن العبد، فهل يرجع به؟ على روايتين، بناء على من قضى دينه بغير إذنه.