فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15838 to 15841
-
3/2593/259
القسم السابع: قتله بسحر يقتل غالبًا، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا، أشبه السكين.
-
وإن كان مما لا يقتل غالبًا، فهو خطأ العمد.
-
وإن ادعى الجهل بكونه يقتل غالبًا، وكان مما يجوز خفاؤه عليه فيه،
-
فلا قود عليه؛ لأنه يخل بمتحض العمد.