فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8834 to 8835
-
2/1712/171
ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده، كالرياحين؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائماً، فجرت مجرى المطعوم،
-
فإن كانت مما تبقى عينه دائماً كالعنبر، جازت إجارته للشم، لما تقدم.