Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 21123 to 21132

  1. 4/3054/305

    إذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف، كان مضافاً إلى الاستثناء الأول،

  2. فإذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة، وإلا درهمين، كان مستثنياً لخمسة من العشرة،

  3. وإن كان الثاني غير معطوف، كان مستثنياً من الاستثناء، فيكون استثناؤه من الإثبات نفياً،

  4. ومن النفي إثباتاً، وهو جائز في اللغة.

  5. قال الله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ} {إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ} {إِلا امْرَأَتَهُ} .

  6. فأذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة، إلا درهماً، كان مقراً بثمانية،

  7. وإن قال: له علي عشرة إلا خمسة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهماً، لم يصح على قول من منع استثناء النصف، ولزمته عشرة، وعلى قول غيره يصح، ويكون مقراً بسبعة،

  8. ولو قال: عشرة إلا ستة، إلا أربعة، إلا درهمين، فهو مقر بستة؛ لأنه أثبت عشرة،

  9. ثم نفى ستة، ثم أثبت أربعة،

  10. ثم نفى درهمين، بقي ستة.