Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 21273 to 21285

  1. 4/3134/313

    وإن قال: له في هذا العبد شركة، أو هو شركة بيننا أو هو لي وله، كان مقراً بجزء من العبد، يؤخذ بتفسيره، ويقبل بتفسيره بالقليل والكثير؛ لأن اللفظ يقع عليه،

  2. وإن قال: له في هذا العبد ألف، طولب بالبيان.

  3. فإن قال: وزن في ثمنه ألفاً عني، كانت قرضاً،

  4. وإن لم يقل: عني، كان شريكاً بقدرها،

  5. وإن قال: أوصي له بألف من ثمنه، قبل،

  6. وإن فسرها: بألف من جناية جناها العبد، قبل أيضاً؛ لأنه يحتمل ذلك،

  7. وإن قال: هو رهن عندي بألف ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأن الدين يتعلق بالرهن، فصح تفسيره به، كالجناية.

  8. والثانية: لا يقبل؛ لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد،

  9. وإن قال: له في ميراث أبي ألف، لزمه تسليمها إليه؛ لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد،

  10. وإن قال له في ميراث أبي ألف لزمه تسليمها إليه،

  11. وإن قال: له في ميراثي من أبي ألف، وقال: أردت هبة، وبدا لي من تقبيضها، قبل منه؛ لأنه أضاف الميراث إلى نفسه،

  12. ولا ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته وإن قال: له في هذا المال ألف، لزمه،

  13. وإن قال: له في مالي هذا ألف، أو من مالي هذا ألف، وفسره بدين، أو وديعة، قبل منه؛ لأنه يحتمل صدقه فقبل كالأول.