فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 21273 to 21285
-
4/3134/313
وإن قال: له في هذا العبد شركة، أو هو شركة بيننا أو هو لي وله، كان مقراً بجزء من العبد، يؤخذ بتفسيره، ويقبل بتفسيره بالقليل والكثير؛ لأن اللفظ يقع عليه،
-
وإن قال: له في هذا العبد ألف، طولب بالبيان.
-
فإن قال: وزن في ثمنه ألفاً عني، كانت قرضاً،
-
وإن لم يقل: عني، كان شريكاً بقدرها،
-
وإن قال: أوصي له بألف من ثمنه، قبل،
-
وإن فسرها: بألف من جناية جناها العبد، قبل أيضاً؛ لأنه يحتمل ذلك،
-
وإن قال: هو رهن عندي بألف ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأن الدين يتعلق بالرهن، فصح تفسيره به، كالجناية.
-
والثانية: لا يقبل؛ لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد،
-
وإن قال: له في ميراث أبي ألف، لزمه تسليمها إليه؛ لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد،
-
وإن قال له في ميراث أبي ألف لزمه تسليمها إليه،
-
وإن قال: له في ميراثي من أبي ألف، وقال: أردت هبة، وبدا لي من تقبيضها، قبل منه؛ لأنه أضاف الميراث إلى نفسه،
-
ولا ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته وإن قال: له في هذا المال ألف، لزمه،
-
وإن قال: له في مالي هذا ألف، أو من مالي هذا ألف، وفسره بدين، أو وديعة، قبل منه؛ لأنه يحتمل صدقه فقبل كالأول.