Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3975 to 3988

  1. 1/4251/425

    الخامس: الرقاب. وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم،

  2. ولا يقبل قوله: إنه مكاتب إلا ببينة لأن الأصل عدمها،

  3. فإن صدقه المولى ففيه وجهان:

  4. أحدهما: يقبل؛ لأن السيد يقر على نفسه.

  5. والثاني: لا يقبل؛ لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه؛ لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي،

  6. ويجوز أن يردها المكاتب إليه؛ لأنه يأخذها وفاء عن دينه، فأشبه الغريم.

  7. ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته،

  8. ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته. وهل يجوز الإعتاق من الزكاة فيه روايتان:

  9. إحداهما: يجوز؛ لأنه من الرقاب فيدخل في الآية فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها،

  10. وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها،

  11. ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه،

  12. فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة؛ لأن عتقه حصل بسبب غير الإعتاق من الزكاة،

  13. ويجوز أن يفتك منها أسيراً مسلماً؛ لأنه فك رقبته من الأسر.

  14. 1/4261/426

    والرواية الثانية: لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقضي الدفع إلى الرقاب، لقوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه.