Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 4342 to 4346

  1. 1/4541/454

    ولا يصح إلا بنية؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات» ؛ ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم،

  2. وإن كان فرضًا لزمه نية الفرضية؛ ليميزه عن التطوع كصوم الفرض.

  3. وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان:

  4. 1/4551/455

    أحدهما: يبطل كما لو قطع نية الصوم.

  5. والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.