Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16206 to 16218

  1. 3/2803/280

    وإذا جنى عليه جناية، توجب القصاص فيما دون النفس، فعفا عنها،

  2. ثم سرت إلى نفسه،

  3. فلا قصاص فيها؛ لأن القصاص لا يتبعض، وقد سقط في البعض، فسقط في الكل.

  4. وإن كانت الجناية لا توجب القصاص، كالجائفة، وجب القصاص في النفس؛ لأنه عفا عن القصاص فيما لا قصاص فيه، فلم يؤثر العفو.

  5. وإن كان عفوه على مال، فله الدية كاملة في الموضعين.

  6. وإن عفا عن دية الجرح، صح عفوه؛ لأن ديته تجب بالجناية، بدليل أنه لو جنى على طرف عبد، فباعه سيده،

  7. ثم برأ، كان أرش الجناية للبائع دون المشتري، وإنما تتأخر المطالبة به، كالدين المؤجل، فعلى هذا تجب له دية النفس إلا دية الجرح. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه لا يجب شيء؛ لأن القطع غير مضمون، فكذلك سرايته. والأول أولى؛

  8. لأن القطع موجب، وإنما سقط الوجوب بالعفو، فيختص السقوط بمحل العفو.

  9. وإن قال: عفوت عن الجناية وما يحدث منها، صح عفوه،

  10. ولا قصاص في سرايتها ولا دية؛ لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه، فصح، كالعفو عن الشفعة بعد البيع.

  11. ولا يعتبر خروج ذلك من الثلث. نص عليه؛ لأن الواجب القصاص عينًا، أو أحد شيئين، فما تعين إسقاط أحدهما.

  12. وعنه: أنه إن مات من سرايتها، لم يصح العفو؛ لأنها وصية لقاتل،

  13. وعنه: تصح وتعتبر من الثلث.