فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10160 to 10162
-
2/2422/242
ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه؛ لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين، وإسقاط حقهما من الخيار،
-
وقيل: يؤخذ بالشفعة؛ لأن الملك انتقل،
-
فإن كان الخيار للمشتري وحده، فللشفيع الأخذ؛ لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرًا، ويحتمل أن لا يملكه؛ لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه.