فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 4339 to 4341
-
1/4541/454
والمكاتب كالحر في الاعتكاف؛ لأنه لا حق للسيد في نفعه،
-
ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة، فهو كالقن؛ لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه،
-
وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقن، وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.