Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2371 to 2394

  1. 1/3081/308

    السادس: أن لا يأتم بمقيم،

  2. فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها؛ لأن «ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة» رواه الإمام أحمد. وهذا ينصرف إلى سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأنها صلاة مردودة من أربع،

  3. فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة،

  4. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعًا، لائتمامه بالمقيم،

  5. ومن ائتم بالمقيم ففسدت صلاته، لم يجز له قصرها بعد ذلك؛ لأنها تعينت عليه تامة لائتمامه بمقيم.

  6. ومن أحرم مع من يظنه مقيمًا أو يشك فيه، لزمه الإتمام،

  7. وإن قصر إمامه اعتبارًا بالنية،

  8. وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل، فله أن ينوي القصر، ويتبع إمامه، فيقصر بقصره، ويتم بإتمامه،

  9. وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله، فله القصر؛ لأن الظاهر أنه مسافر.

  10. وإن أم المسافر مقيمًا لزم المقيم الإتمام،

  11. ويستحب للإمام أن يقول لهم: أتموا فإنا قوم سفر، لما «روى عمران بن حصين قال: شهدت الفتح مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعًا فإنا سفر» رواه أبو داود.

  12. 1/3091/309

    وإن أتم الإمام بهم صحت الصلاة.

  13. وعنه: تفسد صلاة المقيمين؛ لأنهم ائتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين، والأول المذهب؛ لأن الإتمام يلزمه بنيته.

  14. وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس،

  15. ولا يلزمه الإتمام؛ لأن الموجب للإتمام نيته، أو ائتمامه بمقيم ولم يوجد،

  16. فإن جلس سجد للسهو، وله أن يتم.

  17. فإن لم يعلم المأمومون هل سها أو نوى الإتمام؟ لزمته متابعته؛ لأن حكم وجوب المتابعة ثابت،

  18. فلا يزول بالشك، فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرناه،

  19. وإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته،

  20. فإن تابعوه، فقال القاضي: تفسد صلاتهم؛ لأنهم زادوا في الصلاة عمدًا،

  21. والصحيح أنها لا تفسد؛ لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدًا،

  22. فلا تفسد بها صلاة المأموم، كزيادات الأقوال،

  23. وإذا صلى بهم الأربع سهوًا سجد للسهو، وليس بواجب عليه؛ لأنها زيادة لا يبطل عمدها،

  24. فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة.