Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10632 to 10638

  1. 2/2722/272

    فأما عطيته في صحته،

  2. فمن رأس ماله، لأنه مطلق في التصرف في ماله، لا حق لأحد فيه.

  3. وإن كان في مرض غير مخوف، فكذلك، لأنه في حكم الصحيح.

  4. وإن كان مخوفاً اتصل به الموت، فعطيته من الثلث، لما روى عمران بن حصين: «أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً» .

  5. رواه مسلم. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت، فجعل كحال الموت.

  6. فإن برئ ثم مرض ومات، فهو من رأس المال، لأنه ليس بمرض الموت.

  7. وإن وهب ما يعتبر قبضه وهو صحيح، وأقبضه وهو مريض، اعتبر من الثلث، لأنه لم يلزم إلا بالقبض الذي وجد بالمرض.