فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10632 to 10638
-
2/2722/272
فأما عطيته في صحته،
-
فمن رأس ماله، لأنه مطلق في التصرف في ماله، لا حق لأحد فيه.
-
وإن كان في مرض غير مخوف، فكذلك، لأنه في حكم الصحيح.
-
وإن كان مخوفاً اتصل به الموت، فعطيته من الثلث، لما روى عمران بن حصين: «أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً» .
-
رواه مسلم. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت، فجعل كحال الموت.
-
فإن برئ ثم مرض ومات، فهو من رأس المال، لأنه ليس بمرض الموت.
-
وإن وهب ما يعتبر قبضه وهو صحيح، وأقبضه وهو مريض، اعتبر من الثلث، لأنه لم يلزم إلا بالقبض الذي وجد بالمرض.