فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20918 to 20924
-
4/2934/293
وإن ادعى على رجل، أنه قتل وليه عمداً، وأقام شاهداً، فأقر بقتله خطأ، ثبت قتل الخطأ بإقراره، وعليه الدية، ولم يثبت العمد؛ لأنه لا يثبت إلا بشاهدين، وهل يحلف على نفيه؟ على وجهين،
-
وإن قتل رجل رجلاً عمداً، وله وارثان، فشهد أحدهما على الآخر أنه عفا عن القود والمال، سقط القود،
-
وإن كان الشاهد فاسقاً؛ لأنه شهادته تضمنت الإقرار بسقوطه، ويثبت نصيب الشاهد من الدية؛ لأنه ما عفا،
-
وأما نصيب المشهود عليه،
-
فإن كان الشاهد فاسقاً، حلف: ما عفوت، واستحق نصيبه من الدية،
-
وإن كان عدلاً، حلف القاتل معه، وسقط نصف الدية؛ لأن ما طريقه المال يثبت بشاهد ويمين، وفي كيفية اليمين وجهان: أحدهما: أنه قد عفا عن المال؛ لأن القود سقط بغير يمين.
-
4/2944/294
والثاني: يحلف أنه قد عفا عن القود والمال؛ لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط حقه منها، إذا قلنا: موجب العمد القصاص عيناً.