فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8826 to 8830
-
2/1702/170
ولا تجوز إجارة الفحل للضراب، لما روى ابن عمر «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن عسب الفحل» .
-
أخرجه البخاري، ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد، وهو محرم، لا قيمة له، فلم يجز أخذ عوضه، كالدم،
-
ولا يجوز إجارة النقود، ليجمل بها الدكان لأنها لم تخلق لذلك،
-
ولا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه، وأخذه من أكل المال بالباطل،
-
وكذلك استئجار الشمع للتجميل به، أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز ذلك.